السيد محمد صادق الروحاني

637

منهاج الصالحين ( ط . ج )

طاهرة ( « 1 » ) ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه كالجلد ، ولكن لا يجوز بيعه ، فإذا ذكى جاز بيعه أيضا . م 3276 : لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا كان له جلد بين الطير وغيره ( « 2 » ) . م 3277 : إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية ، أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا ، يبنى على عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية ( « 3 » ) ، ولكن لا يُحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة ( « 4 » ) ، نعم إذا وُجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية ، مثل عرضه للبيع ، والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما ، يُحكم بأنه مذكى حتى يثبت خلافه ، ولا فرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه ( « 5 » ) . نعم إذا علم أن المسلمَ أخذه من الكافر من دون تحقيق ( « 6 » ) ، حُكم عليه بعدم التذكية . والمأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون ، وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا

--> ( 1 ) فلا يحتاج إلى ذبح كي يطهر ، بل يحتاج إلى الذبح كي يصح بيعه بعد ذبحه لأنه إذا مات ولم يذبح فإنه يعد ميتة ولا يجوز بيع الميتة حتى لو كانت طاهرة . ( 2 ) فكل ما له جلد من الحيوانات غير نجس العين ، طيرا كان أو غيره فإنه يقبل التذكية . ( 3 ) لأنه يشترط العلم بحصول التذكية كي يحل أكله ، وهذا غير حاصل في المجهول . ( 4 ) لأنه لا يحكم بالنجاسة أيضا إلا مع العلم بها ، وهنا لا يوجد علم بالنجاسة بل جهل ( 5 ) بمعنى أنه حتى ولو علم بأن هذا اللحم أو الجلد الموجود مع المسلم قد حصل عليه من الكافر فإنه يحكم بطهارته طالما ان المسلم يتصرف به على هذا الأساس . ( 6 ) سواء علم ذلك من المسلم ، أو لعلمه بأن هذا المسلم لا يبالي بالاحكام الشرعي